الإشكال عليه
وأورد عليه شيخنا بوجوه:
الأول: إنّ كلّ تعيّن محتاجٌ إلى معيّن بلحاظ خصوصيّة، وعليه، فما المعيّن لصرف الوجود عند العجز عن جميع الوجودات؟ وما الدليل عليه إثباتاً؟
إن مجرّد عدم القدرة على الجميع لا يوجب التعيين، بل في هذه الحالة يلزم إجمال الدليل والمرجع هو الأصل العملي.
والثاني: إن كلامه منقوض بما ذكره في الجهة الثانية من أنّ المصلحة قد تكون في الفعل والترك، وهي في الترك تتصوّر على أربعة أنحاء: فتكون المصلحة في صرف الترك، وفي تمام التروك بنحو الإنحلال، وفي مجموعها، وفي المسبب عن جميعها.
فإذا كانت المصلحة قائمة بصرف الترك، فهو المتعلّق للطلب، والحال أنه ضروري الوجود وطلبه تحصيلٌ للحاصل.
والثالث: إن معنى القدرة هي أنه إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل، فهي القدرة على الفعل والترك، وفي كلّ مورد يكون الفعل غير مقدور فالترك كذلك… وعليه، فلو لم تكن قدرة على جميع الوجودات، فلا قدرة على ترك الجميع، ولو كان صرف الترك تحصيلاً للحاصل، كذلك صرف الفعل….
والحاصل: إنه إن كان أحد النقيضين مقدوراً عليه فالآخر كذلك، وإن لم يكن فالآخر كذلك… وقد ذكر المحقق الإصفهاني هذا المطلب، واعترف به في (المحاضرات) وعليه فلا يتم ما ذكره.