الإشكال عليه
ويرد عليه أوّلاً: عدم انطباق ما ذكره على ما نحن فيه، لأن عنوان «ما في الكتب» أيضاً مردّد بين الأقل والأكثر، ومع العثور على الأقل تجري البراءة عن الأكثر والإنحلال حاصل.
وثانياً: إن ما ذكره لا يتمّ على مسلكه ـ تبعاً للشيخ ـ في أساس تنجيز العلم الإجمالي، وهو المختار عندنا أيضاً، وهو القول بالاقتضاء ـ في مقابل مسلك المحقق العراقي، وهو القول بالعليّة ـ وحاصله: رجوع التنجّز إلى تعارض الاصول في الأطراف وتساقطها، ففيما نحن فيه، لمّا عثرنا على الإناء النجس ـ وإنْ لم يكن بعنوان إناء زيد ـ وجب الإجتناب عنه، وكان الأصل ـ الطهارة مثلاً ـ جارياً في الطرف بلا معارض، فلا يبقى تنجيز….
وعلى الجملة، فإنّ مقتضى القول بالاقتضاء مع عدم جريان الأصل في طرف للعلم بنجاسته مثلاً هو جريانه في غيره، سواءً كان ذو العنوان مردّداً بين الأقل والأكثر مثل عنوان ما في الكتب أو لم يكن مردّداً بينهما مثل عنوان إناء زيد، وبذلك ينحلّ العلم الإجمالي. نعم، إنما يتم ما ذكره على مسلك العليّة.
وثالثاً: إن مانعيّة العلم الإجمالي فرع لتماميّة المقتضي للتمسّك بأصالة العموم، لكنّ الحق ـ تبعاً للمحقق الخراساني ـ أنّ عمومات الكتاب والسنّة في معرض التخصيص، فليست بمجرى لأصالة العموم.
ورابعاً: إنّ البحث في حكم التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص جار سواء كان حكم الخاص إلزاميّاً أو ترخيصيّاً، فالبحث أعمّ من مورد العلم الإجمالي وتنجّزه لوجوب الإحتياط.
Menu