الإشكال على الميرزا
وقد أورد على الميرزا: بأنّه وإنْ لم يكن اختلافٌ في المرتبة بين الحرمة والتقييد، لكنّ الكاشف ـ في مقام الإثبات ـ عن التقييد ليس إلاّ الحرمة، فقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: «لا يحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير بإذنه»(1) كما يدلّ بالمطابقة على الحكم الشرعي، يدلّ بالالتزام على عدم وجوب الصّلاة في الدار المغصوبة، فكان تقييد الأمر بها بغير هذا المورد مدلولاً التزاميّاً لهذه الحرمة، والدلالة الالتزامية معلولة للمطابقية، فإذا سقطت سقطت الالتزامية.
والحاصل: إنّه وإنْ لم تكن طوليّة بين المدلولين ـ أي الحرمة والتقييد ـ لكنّها بين الدالّين موجودة، فإذا سقط دليل حرمة الغصب بسبب الاضطرار، انتفت الدلالة على التقييد، وبقي دليل الوجوب شاملاً للمورد بإطلاقه، ويتم رأي المشهور.
(1) وسائل الشيعة 24 / 234 الباب 63 رقم: 3.