الإشكال على الكفاية
وقد أشكل عليه الإيرواني(1):
بأنّ من مقدّمات الإطلاق إحراز كون المتكلّم في مقام البيان، فإنْ اُحرز ذلك في أحدهما بالوجدان وفي الآخر بالأصل، فلا ريب في عدم التعارض بل يتقدّم ما كان بالوجدان على ما كان بالأصل، لأنّه مع الوجدان لا مجال للأصل. وإنْ كان المستند في كلا الكلامين هو الأصل، فلا تقدّم لأحدهما على الآخر. وما نحن فيه من هذا القبيل، لأن الظهور في الدليلين على حدٍّ سواء، لأن دلالة الدليل المقيَّد على وجوب عتق المؤمنة بالخصوص هي من جهة الظهور الإطلاقي في الوجوب التعييني، ودلالة المطلق على كفاية صرف وجود عتق الرقبة هي من جهة الظهور الإطلاقي كذلك، فكلاهما ظهور إطلاقي، ولا وجه لتقدّم أحدهما على الآخر.
وفي (المحاضرات)(2) الإشكال على (الكفاية): بأنه لا يتم على مسلك صاحب (الكفاية)، حيث أنه قد صرَّح في بحث الأوامر بأنْ صيغة الأمر لم توضع للدلالة على الوجوب التعييني، بل هو مستفاد من الإطلاق ومقدّمات الحكمة.
وعليه، فلا فرق بين الظهورين، وليس ظهور الأمر في الوجوب التعييني بأقوى من ظهور المطلق في الإطلاق.
(1) نهاية النهاية: 316.
(2) محاضرات في اصول الفقه 4 / 544.