اشكال السيد الخوئي
وقد اُشكل على هذه الكبرى: بأن التركيب بين المبادئ قد يكون اتحاديّاً، لأنَّ المقصود بالبحث في اجتماع الأمر والنهي هو الأفعال الخارجية، لا الأوصاف كالعلم والعدل ونحوهما، فإن كان الفعل الخارجي من العناوين المنتزعة من ذات خارجية وكان العنوان ذا معنون هو من المقولات، مثل الركوع، ممّا هو من مقولة الوضع، والتكلّم، ممّا هو من مقولة الكيف المحسوس، فلا يقبل الاتحاد. وأمّا إنْ كان فعلاً لا واقعيّة له خارجاً، مثل التصرّف في مال الغير ونحوه ممّا ليس من المقولات بل هو عنوان منتزعٌ منها، فلا يتم ما ذكره، فلو أمر بالتكلّم ونهى عن التصرف في مال الغير لكون التكلّم أمراً واقعيّاً والتصرف المنهي عنه منتزع من نفس التكلّم الواقع في فضاء ملك الغير، تحقّق الاتّحاد.
والحاصل: إن ما ذهب إليه الميرزا إنما يتمُّ في ما إذا كان المبدآن مقولتين موجودتين في الخارج بوجودين. أمّا فيما لو كان أحدهما منتزعاً من الآخر كالمثال المذكور، فلا يتم ما ذكره… بل لابدَّ من التفصيل بين المبادئ.