ابتناء البحث على وجه دلالة العام على العموم
وقد وقع الكلام بين الأعلام في أنّ العام يحتاج في دلالته على العموم إلى مقدّمات الحكمة أو لا؟ ذهب الميرزا إلى الأول، وعليه يقع البحث في أن الإطلاق ـ أي: مفاد اللاّبشرط القسمي ـ هل هو مدلول المقدّمات واللّفظ غير موضوع إلاّ للطبيعة، وعليه سلطان العلماء وأتباعه، أو أنه داخل في حريم المعنى الموضوع له وعليه المشهور؟ فعلى القول الثاني: لا ريب في المجازيّة، لأن العموم محتاج إلى الإطلاق، وهو داخل في مفهوم اللفظ، فإذا جاء المخصّص ـ سواء كان متّصلاً أو منفصلاً ـ رفع الإطلاق، فكان لفظ العامّ مستعملاً في جزء المعنى الموضوع له وهذا هو المجاز. أمّا على القول الأوّل، فلا يلزم التجوّز، لأن المفروض خروج الإطلاق عمّا وضع له لفظ العام، فلم يستعمل في غير ما وضع له.
Menu