إشكال المحاضرات على الكفاية
وقد أورد في (المحاضرات) على (الكفاية) بعدم صحّة قوله بالصحّة على القول بالجواز، لعدم خلوّ الأمر من حالين، فإمّا توجد مندوحة وإمّا لا، فإنْ وجدت صحّت الصّلاة بلا إشكال على الجواز، وإنْ فقدت وقع التزاحم، فإنْ رجّح جانب الأمر فالصحّة، وإنْ رجّح جانب النهي فالفساد إلاّ بناءً على الترتب، لكن صاحب (الكفاية) لا يرى الترتّب، أو بناءً على قصد الملاك، وتصحيح العمل عن هذا الطريق يتوقف على وجود الأمر ليكشف عن الملاك، ومع تقدّم النهي لا يوجد أمر فلا كاشف عنه، فكيف يقصد؟
إذن، لا وجه لقول (الكفاية) بالصحة بناءً على الجواز، بصورة مطلقة، بل لابدّ من التفصيل(1).
(1) محاضرات في اصول الفقه 3 / 431.