إشكال الكفاية
وقد أشكل عليه المحقق الخراساني(1) أوّلاً: بأنّ مقتضى استعمال اللّفظ في الطبيعة، مع كون المتكلّم في مقام البيان وعدم التقييد، هو ظهور الكلام في الإطلاق، فإذا جاء المقيّد له سقط الظهور، وهذا تصرّف في اللّفظ، فقول الشيخ أنّه لا يستلزم تصرّفاً غير تام.
وثانياً: إن استلزام حمل المقيَّد على الأفضليّة للمجاز أوّل الكلام، بل إنّه مع الحمل عليها واجدٌ لملاك الوجوب والأمر مستعملٌ فيه.
(1) كفاية الاصول: 250.