إشكال السيّد البروجردي
فقال السيد البروجردي: يمكن أن يورد عليه أيضاً: بأن الإرادة الاستعمالية على ما ذكرت إرادة تصوريّة ـ أعني بها إرادة إفناء اللفظ في المعنى المخصوص وجعله قالباً له موجباً لتصوّره عند تصوّره ـ وتمسّك العقلاء بالعام عند الشك ليس أثراً لصرف هذه الإرادة وإنْ انكشف عدم مطابقتها للإرادة الجديّة، بل يكون أثراً لها بما هي كاشفة عن الإرادة الجديّة التصديقيّة.
(قال) وبالجملة: التمسّك بالعام عند الشك إنما هو من جهة استقرار بناء العقلاء على حمل كلام الغير ـ بما هو فعل اختياري صدر عنه ـ على كونه صادراً عنه لغايته الطبيعيّة العادية، وحيث أن الغاية الطبيعية للتلفّظ بالكلام إرادة إفهام ما هو ظاهر فيه، فلأجل ذلك يحكمون في العام ـ مثلاً ـ بأن المراد الجدّي فيه هو العموم. وعلى هذا، فبورود التخصيص على العام يستكشف عدم كون ظاهر اللّفظ مراداً جديّاً، وينهدم أساس أصالة التطابق بين الارادتين، فلا مجال حينئذ لأن يتمسّك بالعام بالنسبة إلى الأفراد المشكوك فيها، وإنْ ثبت كون العموم مراداً بحسب الاستعمال.
(قال): هذا، مضافاً إلى أن ما ذكره في المتّصل في الاستثناء، فهو بحكم المنفصل كما لا يخفى، وحيث لم يكن فيما ذكروه غنىً، وجب علينا صرف عنان الكلام إلى بيان ما هو الحق في المسألة، مع الإشارة إلى إمكان أن يرجع كلام الشيخ وصاحب (الكفاية) أيضاً إلى ما نحقّقه. وتوضيح المطلب يتوقف على….
وعلى الجملة، فإن الطريق الذي سلكه صاحب (الكفاية) وغيره غير مجد لحلّ الإشكال، وقولهم بعدم لزوم المجاز غير تام.
Menu