إشكال السيد الخوئي على الكفاية
وأشكل في (المحاضرات) بعد الإشكال على ما ذكر في (الكفاية) بناءً على الجواز، بعدم تمامية كلامه بناءً على الامتناع أيضاً، لأنه على القول بذلك وتقديم جانب النهي، تدخل المسألة في كبرى باب التعارض وتجري عليه أحكامه ولا تكون من صغريات التزاحم كما ذهب إليه. (قال): ويمكن المناقشة على وجهة نظره أيضاً، لأنه يريد تصحيح العمل بقصد الملاك، لكنّ قصد الملاك إنّما يكون مقرّباً فيما إذا لم يكن مزاحماً بشيء، ولا سيّما إذا كان أقوى منه كما هو المفروض في المقام، وأما الملاك المزاحم فلا يترتب عليه أيّ أثر ولا يكون قصده مقرباً بناءً على ما هو الصحيح من تبعية الأحكام للجهات الواقعية لا الجهات الواصلة، والمفروض أن ملاك الوجوب مزاحم بملاك الحرمة في مورد الاجتماع، فلا يصلح للمقربية… فلا يمكن الحكم بصحة العبادة على القول بالامتناع، لا من ناحية الأمر وانطباق المأمور به على الفرد المأتي به، ولا من ناحية الملاك(1).
(1) محاضرات في اصول الفقه 3 / 436 ـ 437.