إشكال السيد البروجردي على الكفاية
وقد أشكل السيد البروجردي(1): بأنّ مقتضى التحقيق هو القول بدوران الأمر مدار الجهل والنسيان عن قصور، فإنه إن كان كذلك حكم بصحة الصّلاة، على القول بالجواز والامتناع معاً، وإن كان عامداً أو جاهلاً مقصّراً حكم ببطلانها على القولين معاً… وذلك: لأنّ الصّلاة في المكان المغصوب قد ابتلي ملاكها بالمبغوضيّة، وكلّ عمل مبغوض فهو غير قابل للمقربيّة، إلاّ إذا كان جاهلاً عن قصور لكون صلاته صالحة للمقرّبية، سواء قلنا بالجواز أو بالامتناع… (قال) ويشهد بذلك ذهاب القائلين بالجواز إلى بطلان العمل العبادي إلاّ من الجاهل القاصر لأنه معذور.
(1) الحاشية على الكفاية 1 / 401.