إشكال الأُستاذ
قال الأُستاذ: وفيه وجوه من النظر:
أمّا أولاً: فإنّ تعلّق الأمر بالقيد بما هو، غير معقول، بل التقيّد داخل تحت الطلب كما في المثال الذي ذكره، حيث أن المستحب زيارته عليه السلام مطلقاً ثم جاء الأمر بالحصّة، كالمطلق والمقيَّد الواجبين، مثل أعتق رقبةً وأعتق رقبةً مؤمنة.
وأمّا ثانياً: لقد نصَّ على أنّ الأوامر والنواهي في المركّبات ـ سواء في العبادات أو المعاملات ـ إرشادية، وفي هذا القسم كذلك، فلماذا لم يقل بالحمل؟
وأمّا ثالثاً: إن الأساس في تقدّم المقيَّد ـ عنده ـ هو القرينيّة من جهة حكومة القرينة على ذيها، وهذا الملاك موجودٌ في المستحبات كذلك، لأن المطلق لا بشرط عن الخصوصيات، وفي المقيَّد أُخذت الخصوصية، فوقع البحث في المستحبات عن الحمل وعدمه كما وقع في الواجبات.
وبعبارة اخرى: إن مدار البحث هو القرينيّة، وأن الأصل في القيود الإحترازية من غير فرق بين الوجوب والإستحباب، وقد ذكرتم في الواجبات لزوم الحمل حفظاً لما ذكر وفراراً عن لزوم اللغويّة في أخذ القيد، فلماذا لا تقولون بذلك في المستحبات مع جريان كلّ ذلك فيها؟
Menu