إشكال الأُستاذ
وقد أشكل الأُستاذ على ما ذكره في الصّورة الاولى من إبقاء كلٍّ من الكلامين على ظهوره في التكليف المستقل، فيلزم امتثال كلٍّ منهما على حده بأن: مقتضى الإطلاق في طرف والخصوصية في الطرف الآخر كفاية الامتثال الواحد، لأن المطلق منطبق على الخصوصيّة بالدلالة المطابقيّة، والدلالة الإلتزامية لذلك هي كفاية الامتثال وحصوله بعتق الرقبة المؤمنة.
وأورد على كلامه في الصّورة الثانية بأن: الإجمال ملاكه تكافؤ الاحتمالات، وذلك يتوقّف على بطلان المسلكين المتقدّمين في حمل المطلق على المقيَّد والجواب عما استدلّ به لكلٍّ منهما(1)… لكن الحائري لم يرد على شيء ممّا استدلّ به لهما.
وأمّا كلامه في الصّورة الثالثة ففيه:
إن نسبة الظهار إلى العتق نسبة الموضوع إلى الحكم، ولذا تقرّر أنّ كلّ شرط موضوع وكلّ موضوع شرط، وحينئذ، لابدّ من إقامة البرهان على استحالة أنْ يكون للظهار حكمان، وهذا أول الكلام، إذ لا مانع من أن يقال: إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر. وإذا زالت الشمس استحبّ الصّلاة الفلانية… وهنا لا مانع من أن يكون الظهار سبباً لوجوب العتق المطلق، وسبباً لاستحباب عتق خصوص المؤمنة… هذا بالنسبة إلى الحكم. وأما بالنسبة إلى الملاك، فصحيح أن الأسباب والشرائط لا دخل لها في الملاكات، وأنّ البرهان على أن الواحد لا يصدر منه إلاّ الواحد، أي الواحد البسيط من جميع الجهات، لا يكون مصدراً لصدور الأمرين المختلفين، لكن المشكلة هي أنْ لا طريق لاستكشاف كون السبب الشرعي كالظهار مثلاً هو بالنسبة إلى الملاك واحدٌ شخصي، بل المحرز خلاف ذلك، لقيام الحجة الشرعيّة على تعدّد الأثر، فتكون كاشفةً إنّاً عن أن السبب ليس له وحدة شخصيّةٌ بسيطة، فالظّهار سببٌ لوجوب العتق في حال إمكانه، وإلاّ فهو سببٌ لصيام ستّين يوماً، وعند تعذّره فإطعام ستين مسكيناً، وكلّ واحد من هذه الآثار والأحكام مباين لغيره.
(1) يعني: مسلك صاحب (الكفاية) وهو التقدّم من باب الأظهرية، ومسلك الميرزا وهو التقدّم من باب القرينيّة.