إشكال الأُستاذ
فقال الأُستاذ: صحيحٌ أنّ الموضوع لكلٍّ من أصالة العموم وأصالة عدم الإستخدام متحقّق يقتضي جريانه في المقام، إلاّ أن كلاًّ من الأصلين المذكورين تعليقي وليس بتنجيزي، لأن أصالة العموم معلقة ذاتاً على عدم القرينة، وأصالة عدم الاستخدام ـ وهو الظهور السياقيّ للكلام ـ معلّقة على عدم القرينة، فكما يمكن أن يكون الظهور السياقي قرينة على سقوط أصالة العموم، كذلك يمكن أن تكون أصالة العموم قرينة على سقوط الظهور السياقي.
وأمّا دعوى قيام القرينة من جهة المرتكز العرفي لتقدم أصالة عدم الاستخدام، فعهدتها على مدّعيها، بل إنّ طبع المطلب كون الظهور السياقي أضعف من الظهور اللّفظي الوضعي، نعم، قد يتقدّم الظهور السياقي كما في مثاله المذكور، لكنْ ليس الأمر كذلك في جميع الموارد، بل المقدَّم هو ما ذكرناه، وفرقٌ بين الآية والمثال، إذ لو جعل المراد فيه الحيوان المفترس لزم أجنبية الضمير، بخلاف الآية، فإنّ الضمير راجع إلى حصّة من العام… فالأصلان في الآية متعارضان.
والحق سقوط كليهما والرجوع إلى الأصل العملي.
ثم إنّه قد ذكروا أنْ الآية المباركة ليست بمثال للمسألة، لأنّا نعلم بدليل من الخارج أنّ المراد من المطلّقات حصّة منهنّ، فأصالة التطابق بين الإرادتين في الضمير ساقطة، بخلاف العام «المطلّقات» فهي فيه تامّة.
Menu