إشكال الأُستاذ
قال الأُستاذ: بأنّ البيان المذكور لتفصيل الميرزا سالمٌ من أيّ إشكال، والكبرى التي ذكرها في التفصيل بين ما إذا كانت الخصوصيّة قيداً للموضوع أو ملاكاً للحكم في غاية المتانة….
لكنّ الإشكال في التطبيق في الصورة الثانية، لأنه قد ذكر أنّ بغض النبيّ وآله هو الملاك للعن بني اميّة قاطبة، والحال أنّ البغض هذا من انقسامات الموضوع، فكما أن الإيمان والكفر من انقسامات الرقبة، كذلك البغض وعدمه من انقسامات بني امية، فيكون من قبيل قيد الموضوع لا من قبيل الملاك للحكم، وكذلك الحال في «العداوة» المخصَّصة بالدليل اللّبي من «أكرم كلّ جيراني»، فإنّ الجيران ينقسم إلى العدوّ وغير العدو.
وأيضاً: يرد على الميرزا وقوع الخلط في كلامه بين العلّة في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. لأنّ البغض أصبح هو العلّة للّعن، فهو الموضوع، ويكون بنو اميّة أحد المصاديق… كما في لا تشرب الخمر لأنه مسكر، حيث الحكم مجعولٌ للمسكر وهو الموضوع، وقد ذكر الخمر بياناً للصغرى… وهذا مقتضى مقام الإثبات. أمّا في مقام الثبوت، فالحكم المذكور تابعٌ للمصالح والمفاسد كما هو واضح… وبهذا البيان يظهر أنّ البغض في المثال قيدٌ للموضوع وليس بملاك… والمعنى: اللهم العن بني امية قاطبةً لأنهم مبغضون للنبي وآله عليهم الصلاة والسّلام، فكان ذلك هو الموضوع للحكم، لأنّ كلّ علّة فهي موضوع أو جزء للموضوع.
وعلى الجملة، فالإشكال على الميرزا صغروي فقط.
Menu