أجاب الأُستاذ:
إنّ الأصل في الإشكال هو استلزام الفسق لعدم الإتصاف بالعدالة، وأنَّ من ليس متّصفاً بها يحرم إكرامه، فإنْ قلنا ببقاء المدلول الإلتزامي بعد سقوط المطابقي، كان الإشكال وارداً، وأمّا على القول بتبعيّته له في الثبوت والسقوط، فإنّ عدم الإتصاف بالعدل الذي يلازم الفسق مخرج من تحت العام، ومفروض الكلام أن جريان الأصل يفيد عدم العدالة، أمّا بالنسبة إلى الفسق فلا أصل ولا وجدان، فأين المعارضة؟
لكنْ لا يخفى أنّ الجواب مبنائي كالجواب عن الإشكال السابق.
Menu