الأوّل
في إقتضاء الأمر للنّهي عن الضد الخاص
أ ـ عن طريق المقدميّة
والبحث الآن في الطريق الأوّل… وفيه أقوال خمسة:
1 ـ المقدميّة مطلقاً، أي: أنّ وجود أحد الضدّين مقدّمة لعدم الآخر، وعدمه مقدّمة لوجوده.
2 ـ عدم المقدميّة مطلقاً، فليس وجود أحدهما مقدّمة لعدم الآخر ولا عدمه مقدّمة لوجوده.
3 ـ وجود أحدهما مقدّمة لعدم الآخر.
4 ـ عدم الضدّ مقدّمة لوجود الآخر.
5 ـ العدم مقدّمة دون الوجود، فلا مقدميّة للوجود، إلاّ أنّ الضدّ إن كان موجوداً فهو مقدّمة، وإن كان معدوماً فليس بمقدّمة.
والمهم من هذه الأقوال ثلاثة:
الأول: قول المشهور بمقدميّة عدم أحد الضدّين لوجود الآخر.
والثاني: قول المتأخّرين بعدم المقدميّة مطلقاً.
والثالث: تفصيل المحقّق الخونساري بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم.