وجوه الإشكال
أورد عليه الأُستاذ بوجوه:
الأول: النقض بالواجب التخييري، حيث ذهب إلى أن الواجب فيه هو الواحد المردّد… فيقال له: أيّ فرق بين ترديد المتعلّق وترديد الموضوع ؟ لوضوح وحدة المناط وهو أنّ المردّد لا وجود له، وما كان كذلك فلا يقبل البعث… والأحكام العقليّة لا تقبل التخصيص.
والثاني: إنّه لا يعقل تقييد المعلول بصدوره عن علّته، فالحرارة تصدر من النار، وإذا صدرت لا يعقل تقييدها بالصدور عن النار، بل إنها تصدر عنها ثم تتّصف بالصّدور. فهذه مقدّمة. ومقدمة أُخرى: إنّ الإرادة التشريعية من المولى إنما تتعلّق بما تتعلّق به الإرادة التكوينيّة من العبد.
وبناءً على ما ذكر يتّضح عدم إمكان اشتراط الواجب بصدوره عن إرادة المكلّف، لأن إرادته علّة لتحقق الواجب، فلو كان الواجب مشروطاً بصدوره عن إرادة المكلّف لزم اشتراط المراد بصدوره عن الإرادة، وهذا غير معقول، فلا يعقل تعلّق الإرادة التشريعيّة به…
والحاصل: إن الإرادة تتعلّق بالصّلاة لا بالصّلاة الصادرة عن الإرادة… فقوله بأن الواجب العيني عبارة عن الواجب المشروط بصدوره عن فاعل خاص، يرجع إلى كون الصّلاة الواجبة على زيد هي الصّلاة المقيّدة بصدورها عن إرادته، ولمّا كان هذا المحقق من القائلين بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة، فإنه إذا استحال التقييد ـ كما ذكرنا ـ يستحيل الإطلاق. فما ذكره في تصوير الواجب الكفائي وفرقه عن العيني ساقط.
والثالث: إن الغرض في الواجب الكفائي واحد لا متعدّد، وقد صرّح بذلك أيضاً، ومع وحدته يستحيل تعدّد الواجب، فقوله بتعدّد الوجوب على عدد أفراد المكلّفين غير صحيح.
Menu