مناقشته
وقد يورد عليه بناءً على أنّ الوجوب أمر منتزعٌ من اعتبار الشارع اللاّبديّة على ذمّة المكلّف، والأُمور الانتزاعية لا مراتب لها وليست مشكّكة. لكنّه إشكال مبنائي.
فيرد عليه ـ مع حفظ المبنى ـ أولاً: إن الإرادة، وهي الشوق الأكيد غير المحدود، كيف نفساني تكويني، والترخيص أمر جعلي اعتباري، فكيف يكون من أجزاء الأمر التكويني ؟
ومن هنا يظهر أن الإرادة ليست إلاّ الشوق وشدّة الشوق، ولا ثالث.
وثانياً: إنه على فرض كون الترخيص أمراً واقعيّاً، فإنّ الإرادة عبارة عن الشوق كما تقدّم، فإن أُبرزت مع الحدّ فهو الاستحباب، ومع عدمه فهو الوجوب، فهي متقوّمة بالرجحان، لكنّ الترخيص هو اللاّ اقتضاء، فاجتماع الترخيص مع الإرادة ودخالته فيها غير معقول، وعليه، فلو نسخ الوجوب أمكن بقاء الاستحباب ـ على مبنى المحقق العراقي ـ لا الجواز بالمعنى الأعم الذي هو مورد البحث.
Menu