تتمّة
مقدّمة المستحب
قال المحقّق الخراساني:
مقدّمة المستحب كمقدّمة الواجب فتكون مستحبةً لو قيل بالملازمة.
أقول:
إنّه بناءً على الملازمة بين المقدّمة وذيها، لا يرى العقل فرقاً بين الطلب الإلزامي والطلب غير الإلزامي، فبمجرّد وجود المقدميّة وتوقّف ذي المقدّمة عليها، يكون مقدّمة المستحب مستحبّاً، كما يكون مقدّمة الواجب واجباً.