مقدمة

مقدمة
إنّ هذا البحث مهم علماً وعملاً….
إنه لا ريب في أنّ في الشريعة واجبات يجوز تركها إلى بدل كخصال الكفارة، وواجبات لا يجوز تركها إلى بدل كالصّلاة، وتسمّى الأُولى بالواجبات التخييريّة والثانية بالواجبات التعيينيّة، ولكلٍّ من القسمين أحكام وآثار، ففي الأوّل يستحق العقاب لو ترك جميع الأفراد، لكن استحقاق الثواب يكون بالإتيان بواحد منها، ومن ذلك يظهر أن متعلّق الإرادة وحامل الغرض هو أحد الأفراد، ولذا وقع الكلام في تصوير هذا التكليف، وإذا أمكن ذلك في الأحكام التكليفيّة طبّق في الأحكام الوضعيّة كذلك، كما في مسألة الضمان في تعاقب الأيدي على الماء المغصوب والمأخوذ بالعقد الفاسد.
والإشكال العمدة ينشأ من نقطتين:
الأُولى: كيف يمكن أن تتعلّق الإرادة المشخّصة الموجودة، بأحد الأشياء أو الشيئين، لأن الأحد مبهم، فكيف يُعقل تعلّق المعيّن المتشخّص بالمبهم ؟
والثانية: إنه لا ريب في أن الواجب التخييري بعث مولوي، فكيف يكون البعث نحو « الأحد » ؟ مضافاً إلى أنه مضايف للإنبعاث، والانبعاث بالمردّد غير معقول.
فإمّا يصوّر الوجوب التخييري بحيث يتلاءم مع هذه البراهين، وإمّا يرفع اليد عن ظواهر الأدلّة من أجلها وينكر من أصله!
فلننظر في الكلمات والأقوال….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *