طريق الميرزا
قال: إنّ الأغراض المترتّبة على الواجبات تنقسم إلى ثلاثة أصناف:
1 ـ فمن الأغراض ما يترتّب على الفعل الخارجي المأمور به من دون توسّط أمر بينهما، سواء كان اختياريّاً أو غير اختياري، كما هو الحال في الأفعال التوليدية، كالغسلات والمسحات بالنسبة إلى الطهارة، والعقد بالنسبة إلى الزوجيّة، والإيقاع بالنسبة إلى الطلاق مثلاً.
وفي هذا القسم من الأغراض، لا مانع من تعلّق التكليف بها، لكونها مقدورةً بالقدرة على أسبابها.
2 ـ ومنها ما يترتّب على الفعل الخارجي المأمور به، لكنْ بواسطة أمر اختياري من المكلّف، كالصعود على السطح مثلاً، وفي هذا القسم من الأغراض أيضاً لا مانع من تعلّق التكليف بها، لكونها مقدورةً كذلك.
3 ـ ومنها ما يترتّب على الفعل الخارجي المأمور به، لكن بواسطة أمر غير اختياري، بل تكون النسبة بينهما نسبة المعدّ إلى المعدّ له، كحصول الثمرة من الزرع، المتوقّف على أُمور خارجة عن قدرة الزارع وإرادته.
فيقول الميرزا: والواجبات الشّرعيّة بالنسبة إلى الأغراض الواقعيّة من هذا القبيل، فالغرض من الصّلاة هو الإنتهاء عن الفحشاء والمنكر، وترتّبه عليها موقوف على أُمور بعضها خارج عن قدرة المكلّف… فالغرض غير مقدور للعبد فلا يعقل تعلّق التكليف به.
فتلخّص: إنّه صحيح أنّ الواجبات الشرعيّة تابعة لمصالح لزوميّة، لكنْ ليس كلّ غرض لزومي قابلاً لأن يتعلّق الوجوب به، بل القابل لذلك هو الاختياري. فتعريف الشيخ صحيح لا يرد عليه الإشكال.
Menu