طريق المحقّق العراقي و هو المختار

طريق المحقّق العراقي
وذكر المحقّق العراقي(1) إنّ الشيخ قد عرّف الواجب الغيري بأنّه « ما وجب لواجب آخر » وهناك في كلّ واجب مقامان، أحدهما: مقام التكليف، والآخر مقام روح التكليف وسرّه. أمّا بالنظر إلى سرّ التكليف، إذ للصلاة أسرار، وللحج أسرار وهكذا… فالواجبات الشرعيّة كلّها غيريّة، لأنّها إنّما وجبت لترتّب تلك الأسرار والآثار، لكنّ هذه الغيريّة هي بحسب مقام إرادة المولى وبلحاظ أسرار التكليف، وبحثنا في الواجبات الغيريّة ليس من هذه الجهة، بل هو من جهة مقام التكليف، وفي هذا المقام إنْ كان الشيء الموضوع على الذمّة والمكلّف به طريقاً للوصول إلى شيء آخر كذلك فهذا الواجب غيري، وإنْ لم يكن فهو واجب نفسي.
والحاصل: إنّ الشيخ قال: الغيري ما وجب لواجب آخر، أي: لتكليف آخر موضوع على الذمّة، مطلوب من المكلَّف كسائر التكاليف، كما هو الحال في الوضوء بالنسبة إلى الصّلاة… وليس الإنتهاء من الفحشاء والمنكر من هذا القبيل، بل هو سرّ الصّلاة ولبّ الإرادة المتعلّقة بها….
نعم، لو قال الشيخ: « ما وجب لغيره » توجّه إليه الإشكال.
وبعبارة أُخرى: المراد من « الواجب الآخر » هو الواجب الشرعي، كما في الوضوء، فإنّه واجب شرعي قد وجب لواجب شرعي آخر هو الصّلاة، وليس المراد من « الواجب الآخر » هو الواجب العقلي….
أقول:
وهذا الطريق هو المختار عند الشيخ الأُستاذ.

(1) نهاية الأفكار المجلّد الأول (1 ـ 2) 331.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *