رأي الميرزا النائيني
وذهب الميرزا(1) إلى إنكار الثمرة بوجه آخر، وذلك: لأنّه إن اعتبر قصد الأمر في عباديّة العبادة، فلا ثمرة كما عن الشيخ البهائي، وإنْ لم يعتبر فيها ذلك فكذلك، أمّا بناءً على عدم دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضدّه فواضحٌ، إذ الضدّ يؤتى به عبادةً لكونه ذا مصلحة ملزمة يجب استيفاؤها، فيؤتى به بقصدها ولا إشكال في صحتها. وأمّا بناءً على الدلالة، فإنّ النهي عن الضدّ المزاحم ليس ناشئاً عن مفسدة في المتعلّق ـ وهو الصّلاة ـ ومبغوضيّة ذاتيّة فيه، بل هو في الواقع يرجع إلى مطلوبيّة الإزالة، وإذْ ليس في نفس الصّلاة مفسدة، فلا يكون مثل هذا النهي بمانع عن المقربيّة.
فالحاصل: إنّ المقتضي للمقربيّة ـ وهو المصلحة ـ موجود، والمانع عنها ـ وهو النهي ـ مفقود.
فظهر صحّة الصّلاة على التقديرين، فلا ثمرة.
(1) أجود التقريرات 2 / 21 ـ 22.