رأي المحقق العراقي
وفي ( نهاية الأفكار )(1): قد يقال بلزوم الحمل على التأكيد، ترجيحاً لإطلاق المادّة على الهيئة، باعتبار كونها معروضة للهيئة وفي رتبة سابقة عليها، إذ يقال حينئذ بجريان أصالة الإطلاق فيها في رتبة سابقة بلا معارض.
( قال ): ولكن يدفعه أن المادة كما كانت معروضةً للهيئة وفي رتبة سابقة عليها، كذلك الهيئة أيضاً، باعتبار كونها علّة لوجود المادّة في الخارج كانت في رتبة سابقة عليها، فمقتضى تقدّمها الرتبي عليها حينئذ هو ترجيح اطلاقها على إطلاق المادّة ».
ثم انّه احتمل ترجيح اطلاق الهيئة بحسب أنظار العرف، لكون الهيئة علّةً لوجود المادّة، ثم قال: « لكن مع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال » ثم قال بأنّ « مقتضى الأصل هو التأكيد، لأصالة البراءة عن التكليف الزائد ».
(1) نهاية الأفكار (1 ـ 2) 401.