رأي الأُستاذ
وأفاد الأُستاذ دام ظلّه: بأنّ مقتضى الظهور الأوّلي كون متعلّق الأمر الأول هو الأمر من الثاني، ومطلوبيّة الفعل للآمر الأوّل يحتاج إلى مزيد بيان….
أمّا التمسك بالإطلاقات ففيه: إن الوجوب بسيط لا يتبعّض، فهو ليس مركّباً من طلب الفعل مع المنع من الترك، وعليه، فإنّ حديث الرفع يكون رافعاً لأصل الجعل، فلا يبقى دليل على المشروعية، إلاّ أن يقال بأنه يرفع المؤاخذة فقط، لكنّ المبنى باطل.
وأمّا ظهور الأمر عرفاً في الطريقيّة، فإنّه ـ لو سلّم ـ لا يكفي لترتّب الثمرة وهو شرعيّة عبادات الصبي، لأن غاية ما يفيد ذلك هو تعلّق غرض للآمر الأوّل بذلك بالفعل كالصّلاة، ولكن هل الغرض هو نفس الغرض في عبادات البالغين، أو أن هناك في أمر الصبي بالصّلاة غرضاً آخر ؟
إنّه لا يستفاد من نصوص المسألة كون الغرض هو نفس الغرض من صلاة البالغين، بل إنها صريحة في أنّه « التعويد »، ففي صحيحة الحلبي المتقدمة عن أبي عبداللّه عليه السلام: « إنّا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين، ومروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين، ونحن نأمر صبياننا بالصوم… حتى يتعوّدوا… ».
وكذا في مرسلة الصدوق، ولعلّها نفس رواية الحلبي المذكورة.
وعلى هذا، فإنّ الغرض بالفعل متحقّق، لكنه غرض آخر غير الغرض القائم بصلاة البالغين من الناهوية عن الفحشاء والمنكر ونحوها.
فالقول بشرعيّة عبادات الصبي مشكل، واللّه العالم.
Menu