رأي الشيخ الأُستاذ
وخالف الشيخ الأُستاذ الميرزا القائل بالبراءة في الصّورة، والسيد الخوئي القائل بالتفصيل فيها كما تقدَّم، واختار الاحتياط في الجهات الثلاثة، أي: وجوب الإتيان بالوضوء قبل الصّلاة… وخلاصة كلامه هو:
إنّ جريان أصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي موقوف على إخراج مورد الشّبهة عن الطرفيّة للعلم وكون الشك فيه بدويّاً، وإلاّ لم يجر الأصل. هذا بناءً على مسلك العليّة. وأمّا بناءً على مسلك الإقتضاء، فالإنحلال لا يحصل إلاّ بخروج مورد الشّبهة عن الطرفيّة للمعارضة. ومن الواضح أنّ وقوع المعارضة فرع وجود المقتضي للجريان في كلّ طرف، فيكون الأصل جارياً فيهما ويسقطان بسبب المعارضة.
وعلى هذا، فإنّ معنى الشك بتقيُّد أحدهما بالآخر ـ في عنوان الصورة الرابعة ـ بأن تكون الصّلاة مقيّدةً بالوضوء، هو كون وجوب الصّلاة نفسيّاً ووجوب الوضوء غيريّاً، فيحصل لنا علم إجمالي في الوضوء بين أن يكون وجوبه نفسيّاً أو غيريّاً، لكنّ حصول العلم الإجمالي بالوجوب النفسي أو الغيري للوضوء مسبوق بعلم إجمالي مردّد بين الوجوب النفسي للوضوء والوجوب النفسي للصّلاة، ـ والعلم الإجمالي المذكور في الوضوء تابع لهذا العلم الإجمالي السّابق ـ ومن المحال تحقّق العلم الإجمالي بين النفسيّة والغيريّة للوضوء بدون العلم الإجمالي بالوجوب النفسي للوضوء أو الوجوب النفسي للصّلاة… وعليه، فكما أنّ المقتضي لجريان الأصل موجود في طرف الوضوء، كذلك هو موجود في طرف الصّلاة، والأصلان يجريان ويتعارضان، ويتنجّز العلم الإجمالي ويجب الإحتياط.
والحاصل: إنّ العلم الإجمالي في الوضوء ـ وأنّه إن كان نفسيّاً فكذا وإنْ كان غيريّاً فكذا ـ تابع للعلم الإجمالي بالوجوب النفسي للصّلاة أو الوضوء ـ سواء كان في الطول كما هو الصحيح أو في العرض ـ وإذا تساقط الأصلان في العلم المتبوع وجب الإحتياط.
Menu