رأي السيد الخوئي
وناقش السيد الخوئي(1) الاستدلال المذكور، وقال بشرعيّة عبادات الصبيّ بوجه آخر، وهو الدلالة العرفيّة للنصوص على ذلك، لأنّ « الأمر » يفارق « العلم »، من جهة أنّ العلم قد يؤخذ موضوعاً وقد يؤخذ طريقاً وقد يؤخذ جزءً للموضوع، فالوجوه التي ذكرها صاحب ( الكفاية ) في مقام الثبوت تأتي في « العلم » ونحوه، لكنّ « الأمر » ليس إلاّ طريقاً عرفيّاً إلى مطلوبيّة الشيء، فإذا أمر الآمر غيره بأن يأمر الثالث بالقيام بعمل، كان تمام النظر إلى ذلك العمل، واحتمال أن يكون المصلحة في نفس الأمر لا يقاوم هذا الظهور العرفي والعقلائي، وبذلك يستدلُّ على شرعية عبادات الصبيّ.
(1) محاضرات في أُصول الفقه 3 / 264 ـ 266.