التنبيه الثالث
( في ما لو كان أحد الواجبين موسّعاً والآخر مضيّقاً )
هل يجري الترتب فيما لو كان أحد الواجبين موسّعاً والآخر مضيّقاً، كما لو وجب عليه إزالة النجاسة عن المسجد ووجبت الصّلاة في سعة الوقت، بعد العلم بأنهما لو كانا مضيّقين فهما داخلان في البحث، ولو كانا موسّعين فخارجان يقيناً؟ وجوه:
Menu