جواب الأُستاذ
وأجاب الأُستاذ دام بقاه:
أمّا عن الأوّل فبأنه: خلاف القاعدة، لأن صاحب الكفاية يرى أن التكليف غير متعلّق بأحدهما، لا مفهوماٌ ولا مصداقاٌ، لأن الأحد المفهومي غير حامل للغرض حتى تتعلّق به الإرادة، والأحد المصداقي هو المردد، والمردّد لا يقبل الوجود حتى يتعلّق به التكليف والإرادة، وإذ لم يمكن ثبوتاً تعلّق الإرادة بالأحد، فلابدّ من التصرّف في مقام الإثبات وظواهر الأدلّة… فالإشكال غير وارد عليه.
على أنّ القول بتعلّق التكليف بالأحد أيضاً خلاف ظواهر الأدلّة، لعدم وجود هذا العنوان فيها، بل الموجود هو العطف بـ« أو » وهي في أمثال المقام للترديد، وأمّا « الأحد » فانتزاع من العقل وليس من ظاهر الأدلّة.
وأمّا عن الثاني فبأن: التباين بين الأغراض شائع تكويناً وعقلاءً، فقد يستعمل دواء لغرض العلاج من مرض فيكون سبباً لحصول مرض آخر.
وأمّا عن الثالث، فقد تقدّم في بحث الترتب بأنّه: لو لم تكن قدرة على الفعلين فلا استحقاق للعقابين… وهذا كلام المحقق الخراساني. ولقد أشكل هناك على السيّد الميرزا الشيرازي بلزوم تعدّد العقاب، وكان السيّد لا يلتزم بذلك مع قوله بالترتب. أمّا المحقق الخراساني، فقد أنكر الترتب وصحّح عباديّة المهم عن طريق الغرض، فهو قائل بوجود الغرضين في الأهم والمهم، وغير قائل بتعدّد العقاب بترك الغرضين، بل يتعدد بمخالفة الأمرين… فالإشكال عليه خلاف القاعدة كذلك.
Menu