جواب الأُستاذ
وقد أجاب الأُستاذ عن ذلك: بمنافاته لما بنى عليه المستشكل في الفقه، فقد ذهب إلى أن معنى كلمة « الحل » لغةً وعرفاً هو « الإرسال » كما أن « الحرمة » هي « الحرمان » ومقتضى ذلك: ظهور اللّفظتين في الإطلاق الشامل للحكم الوضعي والتكليفي معاً، وتخصيصها بأحدهما يحتاج إلى قرينة، كأن لا يكون المورد قابلاً للحكم الوضعي كما في ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ )(1) و ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ )(2) وأمّا مع عدم القرينة، فمقتضى القاعدة هو الحمل على الجامع بين الحكمين كما هو مختاره في ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )(3).
وعليه، فإن المستفاد من الأخبار هو مبطليّة فعل المنافي للصّلاة وحرمة ذلك تكليفاً، إلاّ في النّافلة لقيام الدليل على جواز قطعها فيكون مخصّصاً للأخبار المذكورة، وأمّا الخدشة في أسانيدها فمردودة، كما أوضحناه في محلّه.
وتلخّص: أن الحق مع الميرزا… واللّه العالم.
وهذا تمام الكلام في مسألة الضدّ.
(1) سورة المائدة: 4.
(2) سورة المائدة: 3.
(3) سورة البقرة: 275.