توضيح رأي المحقّق الخراساني
وقد أنكر المحقّق الخراساني(1) برهان الشيخ على عدم جريان الإطلاق في هيئة الوضوء، من جهة أنّ مدلول الهيئة لو كان هو الطلب الحقيقي كما قال الشيخ، فإنّ الطلب الحقيقي قائم بالنفس، وصيغة « إفعل » إنشاء لا إخبار، والأمر القائم بالنفس لا يقبل الإنشاء، فليس الطلب الحقيقي هو مدلول الهيئة، وعليه، فلا يكون مدلولها الفرد والمصداق حتّى يرد الإشكال بأن الفرد لا يقبل التقييد فلا يقبل الإطلاق.
فإنْ قيل: إذا لم يكن مدلول الهيئة هو الطلب الحقيقي، فكيف صار الوضوء مطلوباً حقيقيّاً؟
قلنا: إنّ اتّصاف المادّة ـ أي الوضوء ـ بالمطلوبيّة الحقيقيّة إنّما يأتي من حيث أنّ الداعي للإنشاء هو الطلب النفساني، لأنّ المفروض أنّ الداعي له لم يكن الإمتحان أو الإستهزاء أو غيرهما، وإنّما كان الطلب الحقيقي، فالمطلوبيّة له إنّما جاءت من ناحية الداعي للإنشاء لا من ناحية هيئة إفعل.
وهذا بيان إشكال المحقّق الخراساني على برهان الشيخ لعدم جريان الإطلاق في الهيئة.
فكان المختار عنده جريان الإطلاق في طرفها، فما معنى هذا الإطلاق؟ وهل هو صحيح؟
(1) كفاية الأُصول: 108.