توضيح رأي الشيخ(1)
إنّ مفاد هيئة إفعل الواردة على الوضوء « توضّأ » هو الطلب الحقيقي للوضوء ـ وليس الطلب المفهومي ـ. أي: إنّ مادة « الوضوء » بمجرّد اندراجها تحت هذه الهيئة تتّصف بالمطلوبيّة حقيقةً، وهذا الاتّصاف إنّما يكون بالطلب الحقيقي، إذ لا يعقل الانفكاك بين المطلوب الحقيقي والطلب الحقيقي، وقد حصل الطلب الحقيقي من الهيئة، فكان مفادها واقع الطّلب ومصداقه، لأنّ الشيء لا يصير مطلوباً حقيقةً بمفهوم الطلب.
إلاّ أنّ المشكلة هي: إن واقع الطلب ومصداقه هو الفرد، والفرد لا يقبل التقييد والإطلاق، لأنّهما عبارة عن التضييق والتوسعة، وهما يجريان في المفهوم لا المصداق… فسقط إطلاق الهيئة.
لكنّ الإطلاق في المادّة جار، إذ الوضوء دخل تحت الطلب سواء قبل الوقت أو بعده، وسواء وجدت الصّلاة أو لا، ومطلوبيّته كذلك يعني المطلوبيّة النفسيّة.
وتلخّص: إنّه مع التردّد بين النفسيّة والغيريّة، يكون مقتضى تماميّة مقدّمات الحكمة وتوفّرها جريان الاطلاق في طرف « الواجب » ـ وهو الوضوء في المثال ـ لا في طرف « الوجوب » أي: هيئة توضّأ.
(1) مطارح الأنظار: 67.