الوجه السّادس
إن الموضوع صِرف وجود المكلّف، وكما أنّ الغرض من المكلّف به يترتّب على صرف وجود الطبيعة ـ كالإكرام مثلاً ـ حيث يتحقّق الإمتثال بإكرام فرد واحد أو على مطلق وجودها الساري، فينحلّ التكليف بعدد أفراد تلك الطبيعة، كذلك في طرف المكلّف، فقد يترتّب الغرض على صدور الفعل من مكلّف مّا، وقد يترتّب على مطلق وجود المكلّف، فإن كان الأوّل فهو الكفائي، وإن كان الثاني فهو العيني….
وهذا مختار المحقق النائيني(1) وقال في المحاضرات: « وهو الصحيح »(2).
(1) أجود التقريرات 1 / 270 ـ 271.
(2) محاضرات في أُصول الفقه 3 / 240.