الوجه الثاني
هو القول بالوجوب المشروط، بأن يجب الفعل على كلّ واحد من المكلّفين مشروطاً بعدم قيام غيره منهم به.
وهذا الوجه ساقط، لأنّه يستلزم عدم حصول الامتثال لو صلّى الكلّ على الميّت مثلاً، لأنّ المفروض اشتراط الوجوب على كلّ واحد منهم بترك الآخر، وإذا صلّى الجميع لم يتحقق الشرط وانتفى الوجوب، فلا امتثال للأمر… وهذا باطل.
Menu