النظر في اشكال الكفاية على الفصول
ثمّ إنّ إيراد المحقّق الخراساني على نظريّة العينيّة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه العام، بأنّ بينهما ملازمة والملازمة تقتضي المغايرة، فيه:
أوّلاً: إنّه منقوض باعترافه بالعينيّة في بحوثه المتقدّمة، وذلك حيث قال ما نصّه:
« نعم، لابدّ أن لا يكون الملازم محكوماً فعلاً بحكم آخر على خلاف حكمه، لا أن يكون محكوماً بحكمه، وهذا بخلاف الفعل الثاني، فإنّه بنفسه يعاند الترك المطلق وينافيه لا ملازم لمعانده ومنافيه، فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوماً لكنّه متّحد معه عيناً وخارجاً، فإذا كان الترك واجباً فلا محالة يكون الفعل منهيّاً عنه قطعاً »(1).
فهو هناك يعترف بأنّ الوجوب عين ترك الترك مصداقاً وإنْ اختلفا مفهوماً، فكيف ينفي ذلك هنا ؟ والعصمة لأهلها.
وثانياً: إنّ بحثنا هو في المغايرة المصداقيّة لا المفهوميّة، وإثبات الملازمة لا ينتج المغايرة والاثنينيّة الواقعيّة، فيصحّ القول بأنّ الأمر بالشيء يلازم النهي عن الضدّ وهما وجوداً واحد… وهذا الإشكال من المحقّق الاصفهاني.
(1) كفاية الأُصول: 121.