الطريق السابع
قال السيد البروجردي: وأمّا أصحابنا الإماميّة، فلما توجّهوا إلى الفرق بين الوجوب التعييني والتخييري، وأن الوجوب التعييني هو تحتمّ المولى عبده بإتيان شيء، والوجوب التخييري هو تحتمّ المولى عبده بإتيان شيئين أو الأشياء على سبيل الترديد النفس الأمري، زادوا على تعريف الواجب التخييري بأنه هو الذي يستحق تاركه لا إلى بدل العقاب.
فالوجوب التخييري حقيقة هو: إيجاب المولى عبده نحو شيئين أو أشياء على سبيل الترديد النفس الأمرى وتعلّقه بالأطراف على وجه الترديد الواقعي، كتردّد العلم الإجمالي بين الأطراف.
وليعلم أن ترديد الوجوب ههنا ترديد واقعي كما أشرنا إليه، والترديد في المعلوم بالعلم الإجمالي ظاهري، وإن كان في نفس العلم واقعياً أيضاً.
ولا يخفى المراد بقولهم « لا إلى بدل » في تعريف الوجوب التخييري، ليس هو البدل في قبال الأصل كما هو المصطلح في بعض المقامات الأُخر، بل معناه هو الفرد التخييري كما هو واضح.
فهذا نظره كما في تقرير بحثه(1).
ومن هنا نسب إليه الأُستاذ القول بأن حقيقة الوجوب التخييري عبارة عن تعلّق التكليف بالمردد، في قبال التعييني حيث يتعلّق بالمعيّن.
وإذا كان هذا رأيه، فلا يمكن المساعدة عليه أصلاً.
(1) الحجة الفقه 1: 209 ـ 210.