الجواب الحلّي
وذهب الأُستاذ إلى القول بتبعيّة الدلالة الإلتزاميّة للدلالة المطابقيّة في الثبوت والسقوط، وذكر في مقام حلّ المسألة بعد الإجابة عن النقوض: إنّ لكلّ كلام ثلاث دلالات:
فالدلالة الأُولى: هي الدلالة التصوّرية، والمقصود منها دلالة اللفظ على معناه الموضوع له، سواء التفت المتكلّم إلى ذلك وقصده أو لا.
والدلالة الثانية: هي الدلالة التصديقيّة الأُولى، وهي دلالة اللفظ على الإرادة الاستعماليّة، بأن يصدّق بأنّ المتكلّم قد استعمل اللفظ في معناه.
والدلالة الثالثة: هي الدلالة التصديقيّة الثانية، وهي دلالة اللفظ على الإرادة الجديّة، بأن يكون المعنى مقصوداً للمتكلّم جدّاً.
أمّا الدلالة الأُولى، فواضحة.
وأمّا الدلالة الثانية، فدليلها تعهّد المتكلّم باستعمال الألفاظ في معانيها الموضوعة لها في اللغة.
وأمّا الدلالة الثالثة، وهي حمل الكلام على معناه الجدّي ونسبة ذلك إلى المتكلّم، فدليلها السيرة العقلائيّة القائمة على كاشفية اللّفظ المستعمل في معناه عن المراد الجدّي للمتكلّم. ولكنّ الكلام في حدّ هذه السّيرة، فهل هي قائمة على كاشفيّة الدلالة الإلتزاميّة عن المراد الجدّي حتّى مع سقوط الدلالة المطابقيّة ؟
الظاهر عدم تحقّق هذا البناء من العقلاء، ولا أقل من الشك، ومقتضى القاعدة الأخذ بالقدر المتيقن من السيرة ـ لكونها دليلاً لبيّاً ـ وهو صورة عدم سقوط الدلالة المطابقيّة عن الحجيّة.
وتلخّص: عدم تماميّة هذا الطريق للكشف عن الملاك.
ويقع الكلام في:
Menu