التنبيه الخامس
( في حكم الاطلاع على الأهم بعد الاشتغال بالمهم )
إنه تارةً: يطّلع على الأهم قبل الاشتغال بالمهم، وأُخرى: بعده. فإن كان الأوّل فالترتّب جار، وإن كان الثاني فصورتان، إحداهما: ما إذا لم يكن قطع المهم محرّماً، فالترتب جار كذلك. والثانية: ما إذا كان قطعه حراماً، فالميرزا على أن لا ترتب بل الأمر بالمهم متوجّه والامتثال له متحقق.
والمثال الواضح هو الإزالة والصّلاة… فلو التفت إلى النجاسة في المسجد وهو في الصّلاة، فالصّلاة مأمور بها حتى بناءً على انكار الترتب، فإن كان دليل وجوب الأهم هو الإجماع، كان المورد خارجاً عن القدر المتيقّن، وهو صورة الإشتغال بواجب، والمفروض كونه في الصّلاة. وإن كان دليله لفظيّاً وكان مطلقاً، قطع الصّلاة وعمل بمقتضى الترتب.
Menu