الطريق السادس
قال المحقق الإيرواني ـ بعد المناقشة لكلام الكفاية والطرق المذكورة فيها ـ ما نصّه: فلا محيص عن الإلتزام بأن الواجب هو الواحد الجامع، وأنّ التخيير في جميع الواجبات التخييرية عقليّ لا شرعي، أو الإلتزام بأن الواجب أحدهما لا بعينه مصداقاً، مع عدم القول بتبعيّة الأحكام للمصالح في المتعلّق، والإلتزام بكفاية المصلحة في الحكم، وذلك لأن توجّه الحكم إلى أحدهما لا بعينه معقول، كتوجّه التمليك إلى الواحد المردّد، لكن لا يعقل قيام المصالح التي تكون في الأغراض المتّصلة بالواحد المردّد، فلابدّ أن تكون المصلحة إمّا في واحد معين أو في الجميع، فإن كان الأوّل، تعيّن ذلك الواحد للوجوب، وإن كان الثاني، وجب الجميع عيناً(1).
(1) نهاية النهاية 1 / 201.