التخيير بين الأقل و الأكثر
وقد وقع الكلام بين الأعلام في جواز التخيير بين الأقل والأكثر، واختلفت كلماتهم فيه، بين قائل: بالجواز مطلقاً، وقائل بالإستحالة مطلقاً، ومفصّل بين ما كان تدريجيّ الحصول فلا يجوز كالتسبيحات، وما كان دفعيّ الحصول فيجوز، كدوران الأمر بين رسم الخط القصير أو الطويل، على أن يوجد الخط دفعةً.
ومنشأ الخلاف هو:
أوّلاً: إنه إن وجب الأقل، فإنّه دائماً موجود في ضمن الأكثر، فإذا تحقق حصل الغرض من الأمر، ويكون الأكثر حينئذ بلا غرض، فلماذا يكون واجباً ؟
وثانياً: إن معنى « الوجوب » وحقيقته: ما لا يجوز تركه ـ أللّهم إلاّ في الوجوب التخييري، حيث يجوز ترك أحد العدلين مثلاً بالإتيان بالعدل الآخر ـ ولكنّ التخيير بين الأقلّ والأكثر يستلزم القول بجواز ترك الواجب، لأنّه مع الإتيان بالأقل يسقط الأكثر عن الوجوب.
ولا يخفى ورود هذين المحذورين سواء في مورد التدريجي والدفعي، فلا وجه لتخصيص المحقق الإصفهاني(1) أحدهما بالتدريجي والآخر بالدفعي.
(1) نهاية الدراية 2 / 273.