قال الأُستاذ
والتحقيق هو: أنّ هذا الكلام له ظهور ـ ولا وجه للتوقف كما صار إليه المحقق العراقي ـ وهو ظهور مقامي، لأنّ كلّ أمر صادر من المولى فلابدّ وأن يكون بداع من الدواعي، كالبعث، والاختبار، والاستهزاء وغير ذلك، فإذا كان الداعي هو البعث، أي كان إنشاءً بداعي جعل الداعي في نفس العبد، ولم يكن هناك أيّة قرينة، كان مقتضى هذا الإطلاق داعويّة كلّ واحد من الأمرين، واستلزامه للامتثال… لكنّ الأمر الثاني لمّا كان قبل امتثال الأمر الأوّل وحصول الغرض منه، فإنّ العرف يفهم منه التأكيد للأمر الأوّل، ولا يراه صادراً بداعي البعث، فكان هذا الفهم العرفي هو الوجه لحمل المادّة على التأكيد.
فما ذهب إليه في ( الكفاية ) هو الصحيح، للوجه الذي ذكره، وللفهم العرفي الذي ذكرناه.
فإن وصلت النوبة إلى الشك، دار الأمر بين الأقل والأكثر، إذ يشك في وجوب الزائد على صرف الوجود وعدم وجوبه، فيجري استصحاب عدم تعلّق الوجوب بالفرد الآخر، ويجري البراءة الشرعية والعقلية عن التكليف الزائد… واللّه العالم.
هذا تمام الكلام في المقصد الأول: الأوامر.
وتم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوّله: المقصد الثاني في النواهي.
Menu