الاشكال الوارد على الكفاية
ثم قال الأُستاذ: بأن الإشكال الوارد على الكفاية. أمّا في الشق الأوّل فهو: إنّه لا دليل على الوحدة بالنوع في الأغراض، في الواجبات التخييريّة في الشريعة المقدسة، فما ذكره موقوف على تماميّة الصغرى، وإن تصوّرت الوحدة فهي ليست إلاّ الوحدة العنوانيّة.
وأمّا في الشق الثاني، فالإشكال عليه ـ كما في المحاضرات أخيراً ـ أنه لا ريب في سقوط التكليف في الواجبات التخييريّة ـ العقليّة منها والشرعيّة ـ بالإتيان بكلا الطرفين أو كلّ الأطراف، وحصول الامتثال بذلك، فلو كان الغرضان متباينين لم يكن الامتثال حاصلاً، وكان الأمر باقياً، والحال أنه ليس كذلك يقيناً. فما ذكره غير صحيح.
Menu