الاشكالات عليه
وقد أورد عليه بوجوه:
الأوّل: إن دعوى التمانع بين الغرضين مع القدرة على الفعلين وهم محض. قاله الميرزا وتبعه السيّد الخوئي(1).
وفيه: ليس الأمر كذلك، فقد يقدر الإنسان على استعمال دوائين يكون الغرض من كلٍّ منهما مضادّاً للغرض من الآخر.
والثاني: إن هذا الطريق يستلزم القول بالترتّب، ومن القائلين بالواجب التخييري من لا يقول بالترتب، كصاحب الكفاية.
وفيه: أولاً: إن المحقق الخراساني قد أنكر الترتب بين الأهمّ والمهم. وأما لو كانا متساويين ـ كما في الواجب التخييري ـ فقد لا ينكره.
وثانياً: قد صوّر في الكفاية الواجب التخييري بوجه آخر ـ كما تقدّم ـ لأنّ القول بشوب الوجوب بجواز الترك يغاير القول باشتراط وجوب أحدهما بترك الآخر.
والثالث: إنه في حال ترك كلا الواجبين، يتحقّق الشرط لهما معاً فيكونان فعليين، فيلزم الإتيان بكليهما بعنوان الوجوب، وهذا مناف لحقيقة الواجب التخييري. قاله المحقق الإيرواني(2).
وفيه ـ كما تقدّم سابقاً ـ إن المفروض كون وجوب كلٍّ منهما مشروطاً بترك الآخر، فلا يلزم من تركهما معاً كون كليهما مطلوباً.
والرابع: إنه في صورة ترك كليهما يلزم تعدّد العقاب، وهو خلاف الضرورة.
وفيه: إنه إشكال مبنائي، لأنّ تعدّد العقاب إنما هو في تعدّد الواجب المنتهي إلى تعدّد الغرض، وليس الأمر في الواجب التخييري كذلك.
الخامس: إن لازم هذا القول أن لا يتحقق الامتثال بالإتيان بكلا الفردين، مع اليقين بحصول الامتثال بذلك.
وهذا هو الإشكال الصحيح.
والسادس: إن هذا الوجه لا تساعده ظواهر الأدلّة في مقام الإثبات، فقد جاءت الأفراد معطوفةً بـ« أو » لا مشروطاً بعضها بترك البعض الآخر. والقول بضرورة حمل الأدلّة على هذا المعنى موقوف على سقوط جميع الوجوه. وهذا الإشكال الإثباتي وارد كذلك على هذا الوجه.
(1) أجود التقريرات 1 / 268.
(2) نهاية النهاية 1 / 200.