الاختلاف بين المحقق الإصفهاني و صاحب الكفاية
ثم إنّ المحقق الإصفهاني(1) قد وافق صاحب ( الكفاية ) في أصل الرأي، إلاّ أنه خالفه في الوجه الثاني من الوجهين المذكورين، لبطلان توارد العلل على المعلول الواحد في الصّلاة على الميت وغيره من الواجبات الكفائية القابلة للتعدّد، فلو صلّى كلّ واحد من المكلّفين على الميت، كانت صلاته ذات مصلحة، فلم يتحقّق توارد العلل على المعلول الواحد، هذا بالنسبة إلى أصل المصلحة. وأمّا المصلحة اللّزوميّة فهي ليست إلاّ واحدة، تتحقّق بقيام أيّ واحد من المكلّفين بالصّلاة على الميّت، فنسبتها إلى جميع المكلّفين على حدٍّ سواء، ولذا يحصل الامتثال بفعل أيّ واحد منهم… فلا توارد للعلل، لا في أصل المصلحة ولا في المصلحة اللزوميّة.
أمّا في مثل دفن الميت ونحوه ممّا لا يقبل التعدّد، فالأمر واضح، إذ مع عدم تعدّد الفعل كيف يتحقّق توارد العلل على المعلول الواحد ؟
(1) نهاية الدراية 2 / 277.