الإشكال عليه
وأورد عليه الأُستاذ بوجوه:
الأوّل: إن إرجاع موارد الوجوب التخييري في الشريعة إلى التخيير العقلي بعيد كلّ البعد عن ظواهر الأدلّة في مقام الإثبات، بأن يكون المراد منها كون متعلّق التكليف هو القدر المشترك، ثم العقل يحكم بكون المكلف مخيّراً فيما بين الأفراد، كالأمر بالصلاة وحكم العقل للمكلّف بالصّلاة في الدار أو في المسجد أو في المدرسة، وأنّ واحدةً منها محقّق للإمتثال… وعليه، فتكون الأدلّة في الوجوب التخييري إرشاداً إلى حكم العقل.
وهذا ما لا يمكن المساعدة عليه.
على أنّه يستلزم القول بكون العقل حاكماً، وقد تقرّر أنه مدرك فحسب ولا حكم له.
الثاني: إنه يستلزم القول بوجود الواحد المردّد خارجاً. وقد تقرّر أنه محال.
والثالث: إنّ الإلتزام بكفاية المصلحة في الحكم الوضعي لا إشكال فيه، بأن تقوم المصلحة في حكم الشارع بصحّة البيع أو لزومه، أمّا في الحكم التكليفي ـ كما فيما نحن فيه ـ فغير معقول، لأن معنى قيام المصلحة في جعل الوجوب حصولها بنفس جعله، وكذا في جعل الحرمة، والحال أن الغرض في التكليفيّات لا يحصل إلاّ بالإتيان بالمتعلّق في الواجب وتركه في الحرام.
Menu