اعتراض المحقّق الاصفهاني
وللمحقّق الإصفهاني تعليقة مطوّلة في هذا الموضع، وحاصل كلامه(1) هو: إنّ بحثنا في الإرادة التشريعيّة، ووزانها وزان الإرادة التكوينيّة، فإن كان المراد من قوله: الشوق في مورد الوجوب أشدّ منه في مورد الاستحباب، أنّه يعتبر في الوجوب وصول المصلحة إلى حدّ اللّزوم، فهذا صحيح، سواء في المراد التكويني أو التشريعي. وإنْ كان المراد: إنّ الإرادة المؤثرة في تحقّق المراد هي في مورد الواجبات أشدُّ وأقوى منها في مورد المستحبات، فهذا باطل، لأنّ ما به التفاوت بين الواجب والمستحب هو الغرض وليس الإرادة… ولا اختلاف في مرتبة الإرادة.
وعلى الجملة، فإنّه ليس الوجوب المرتبة الشديدة من الإرادة والمستحب المرتبة الضعيفة منها، بل إنّ إرادة المريد إن تعلّقت بأمر جائز الترك عنده فهو المستحب، وإنْ تعلّقت بأمر غير جائز الترك عنده فهو الواجب… و من الواضح أنّ جواز ترك الشيء وعدم جوازه يتبع الغرض منه… وإلاّ، فالإرادة كيفيّة نفسانيّة، والكيفيّات النفسانيّة ليس لها مراتب.
(1) نهاية الدراية 2 / 205.