اشكال المحاضرات على الكفاية
وأورد في ( المحاضرات )(1) على المحقّق الخراساني ـ في قوله: بأنّ الغرض من المقدّمة هو التمكّن من ذي المقدّمة ـ: بأنّ التمكّن منه ليس من آثار وجود المقدّمة، بل هو من آثار التمكّن منها، فلا يكون الأثر مترتّباً على مطلق المقدّمة كي يكون وجوبها تابعاً لهذا الأمر. هذا أوّلاً.
وثانياً: إنّه لو كان وجوب المقدّمة من أجل التمكّن من ذيها، فإنّه تنتفي القدرة على ذي المقدّمة بانتفائها على المقدّمة، ومع انتفاء القدرة عليه فلا وجوب له، فلو كان وجوب ذي المقدّمة منوطاً بالتمكّن المترتّب من وجود المقدّمة، كانت القدرة شرطاً للوجوب، مع أنّ تحصيل القدرة غير لازم، فيجوز حينئذ تفويت ذي المقدّمة، وهذا باطل. فالقول بأنّ الغرض من المقدّمة هو التمكّن من ذيها باطل.
(1) محاضرات في أُصول الفقه 2 / 255.