إشكال السيد الخوئي
فأشكل عليه: بأن دليل حرمة قطع الصّلاة إن كان هو الأخبار في أن تحليلها التسليم، فالأمر كما أفاد الميرزا، لأن القدر المتيقّن من الإجماع على وجوب إزالة النجاسة عن المسجد فوراً، إنما هو في غير ما دلّ الدليل اللّفظي بإطلاقه على وجوب المضيّ في الصّلاة، المستلزم لتأخير الإزالة إلى زمان الفراغ منها. وأمّا إن كان دليل حرمة قطع الصّلاة هو الإجماع فقط، لعدم دلالة تلك الأخبار إلاّ على الحكم الوضعي فلا تفيد الحرمة التكليفيّة، فلا موجب لتقدّم وجوب المضيّ في الصّلاة على وجوب الإزالة، بل مقتضى القاعدة هو الحكم بالتخيير. فقول الميرزا بوجوب المضيّ في الصّلاة لا دليل عليه(1).
(1) أجود التقريرات 2 / 100 الهامش.