إشكال الأُستاذ
وقد أورد عليه شيخنا بوجوه:
الأوّل: إنّ الوجوب الكفائي وجوب مشوب بجواز الترك في طرف الموضوع، أي المكلّف، فلو ترك كان المكلّفون كلّهم معاقبين، لأنّ كلاًّ منهم قد ترك لا إلى بدل، فهو يقول بتعدّد العقاب هنا، ولا يقول به في الواجب التخييري مع ترك جميع الأطراف، والحال أنّ نفس الدليل القائم هنا على تعدّد العقاب يقتضي تعدّده هناك، لأنّ جواز ترك الإطعام ـ مثلاً ـ كان منوطاً بالإتيان بالعتق أو الصوم، فلو ترك الكلّ لزم تعدّد العقاب كذلك.
والثاني: لقد جاء في كلامه في ( نهاية الدراية ) عبارة: إن المصلحة اللزوميّة هذه لا متعيّنة. فيرد عليه:
أوّلاً: إنه لا وجود لغير المتعيّن، وقد ذكر هو سابقاً إن الوجود مساوق للتعيّن.
وثانياً: إنّ المصلحة اللزوميّة متقوّمة بالفعل الحامل لها، فكيف يكون المعلول متعيّناً والعلّة غير متعيّنة ؟ وكيف يكون اللاّمتعيّن قابلاً للإمتثال ؟
وثالثاً: إن المصلحة اللزوميّة واحدة لا تقبل التعدّد وإلاّ لتعدّد الواجب وهو خلاف الفرض في الواجب الكفائي، ولذا يكون نسبتها إلى كلٍّ من المكلّفين على السواء، وهي نسبة صدوريّة، فكيف يعقل أن يكون الصّادر واحداً ومن صدر عنه الفعل متعدّداً؟
Menu